للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يزل ملكه عنه (١).

(فصل) وإن سقط الجنين حيًّا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرًا وقيمته إن كان مملوكًا إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله وإلا فحكمه حكم الميت (٢)، وإن مات

ذمي بدارنا عن حامل ثم جني عليها فأسقطته ففيه غرة وتقدر مسلمة (٣) وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينًا فعليها غرة لا ترث منها شيئًا وتعتق رقبة (٤) ولو كان الجاني المسقط للجنين أباه أو غيره من ورثته فعليه غرة ولا يرث منها شيئًا ويعتق رقبة وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية (٥) فأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن فلا ذمة لهم وفي نسخة فلا دية لهم، (٦) وإنما تحقن دماؤهم بالأمان.

(فصل) وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بالقتل في الحرم والإِحرام ولا في الأشهر الحرم ولا في الرحم المحرم وهو ظاهر الآيات والأخبار (٧) وقال أصحابنا تغلظ

دية النفس لا الطرف في قتل

(١) (ولم يزل ملكه عنه) هذا مبني على الرواية الأولى، وأما على الرواية الثانية فإنه يلزمه ما نقص.

(٢) (حكم الميت) ففيه غرة قيمتها خمس من الإبل موروثه عنه وبه قال المزني. وقال الشافعي فيه دية كاملة.

(٣) (وتقدر مسلمة) اعتبارًا بصفة الجنين لأنه مسلم على قاعدة مذهبنا أن من مات بدار الإِسلام وله ولد غير بالغ فهو مسلم تبعًا للدار، كما أن الأمة إذا كان ولدها حرًا لغرر أو شرط أو إعتاقه وحده تقدر حرة لتكون بصفة الجنين.

(٤) (وتعتق رقبة) وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما، وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها فلزمها ضمانه بالغرة كما لو جنى عليه غيرها وتكون الغرة لسائر ورثته لأن القاتل لا يرث من المقتول شيئًا وعليها عتق رقبه كما قدمنا.

(٥) (من أحد الأصول في الدية) لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول الخمسة.

(٦) (فلا دية لهم) فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية مجوسي لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها، ولأنه كافر ذو عهد لا تحل مناكحته فأشبه المجوسي قال في الإقناع وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم بن غيرهم وحينئذ فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة اهـ.

(٧) (والأخبار) وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وأبو حنيفة وابن المنذر وعمر بن عبد العزيز وروي عن الفقهاء السبعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "في النفس المؤمنة مائة من الإِبل" ولم يزد على ذلك. وعلى أهل الذهب ألف مثقال، قال ابن المنذر. وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا ولو صح ففعل عمر في حديث قتادة المدلجي أولى وهو مخالف لغيره فيقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>