للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف، وأما الثلث ففيه روايتان عدم المساواة (١)،

ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى (٢).

(فصل) ودية الكتابي نصف دية المسلم إن كان ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا (٣) وعنه ثلث ديته إلا أنه رجع عنها (٤) ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه (٥) ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت (٦) وفي جراحه إن لم يكن مقدرًا من الحر ما نقصه بغير

خلاف، وإن كان مقدرًا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته (٧) وعنه أنه يضمنه مما نقص مطلقًا (٨) وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه وأذنيه لزمته قيمته للسيد

(١) (عدم المساواة) وهو المذهب، لقوله حتى تبلغ الثلث وحتى للغاية، والأخرى المساواة وهي أولى قاله في الإنصاف واختاره الشريف وأبو الخطاب.

(٢) (ونصف دية أنثى) وكذا جراحه هذا قول أصحاب الرأي، وعند الشافعي الواجب دية أنثى لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه.

(٣) (أو مستأمنا) لاشتراكهم في حقن الدم، وأما الحربى فهدر.

(٤) (رجع عنها) روي عن عمر وعثمان أن ديته أربعة آلاف درهم وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي وجمع.

(٥) (فلا ضمان فيه) لأنه لا عهد له ولا أمان أشبه الحربى، وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه وإلا فلا شيء فيه وهو مذهب الشافعي.

(٦) (بالغة ما بلغت) أجمع أهل العلم على أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته بالغة ما بلغت وإن بلغت دية الحر وزادت، فذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن فيه قيمته سواء ضمن بالجناية أو باليد، وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحق وأبي يوسف وعن أحمد لا يبلغ بها دية الحر هذا إذا ضمن بالجناية وإن ضمن باليد مثل أن يغصب عبد فيموت في يده فإن قيمته تجب وإن زادت على دية الحر. ولنا أنه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته.

(٧) (من قيمته) ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته، هذا المذهب وروي عن علي.

(٨) (مطلقًا) اختارها الخلال والمصنف والشارح والشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>