للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنايا

والنصف أجذعة (١) وتؤخذ من الحلل المتعارف فإن تنازعوا فيها جعلت قيمة كل حلة ستين درهمًا ودية المرأة نصف دية الرجل (٢) وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية (٣)، فإذا زادت صارت على

(١) (أجذعة) لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذلك في البقر والغنم وللمساواة عن الإِجحاف.

(٢) (نصف دية الرجل) أجمع أهل العلم على ذلك، ذكره ابن المنذر وابن عبد البر.

(٣) (إلى ثلث الدية) هذا المذهب وهو من المفردات، روي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة والزهري وقتادة وربيعة وحكى عن الشافعي في القديم، وعن أحمد المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقًا كالزائد على الثلث، وروي ذلك عن عكرمة وابن سيرين وبه قال الثوري والليث أبي ليلى وابن أبي شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعي في ظاهر مذهبه واختاره ابن المنذر. ولنا ما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي وهو نص يقدم على ما سواه. وقال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قلت ففي إصبعين قال عشرون، قلت ففي ثلاث قال ثلاثون قلت ففي أربع قال عشرون قال فقلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال هكذا السنة يابن أخي: وهذا يقتضي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>