للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجر أرضه سنة لمن يزرعها فلم ينبت الزرع تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى فهو للمستأجر وعليه الأجرة كرب الأرض مدة احتباسه (١) وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه (٢) ولو دفع رجل أرضه وآخر بذره وثالث يعمل وما رزقه الله بينهم فهو عقد فاسد (٣) والزرع لصاحب البذر وعليه لصاحبيه أجر مثلهما (٤)، وتجوز إجارة الأرض بذهب أو فضة في قول عامة أهل العلم.

باب الإِجارة (٥)

(١) (مدة احتباسه) فيلزمه المسمى للسنة الأولى وأجرة المثل للثانية.

(٢) (قبل إدراكه) لأنه وضعه بحق، وتأخره ليس بتقصيره.

(٣) (فهو عقد فاسد) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة.

(٤) (أجر مثلهما) لأن نماء ماله وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال أصحابنا يتصدق بالفضل.

(٥) (الإجارة) مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمى الثواب أجرًا لأن الله يعوض العبد على طاعته أو الصبر عن معصيته. وهي ثابتة بالإجماع، وسنده قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} الآية. ومن السنة حديث عائشة في خبر الهجرة قالت "واستأجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا" والخريت الماهر في الهداية رواه البخاري، والحاجة داعية إليه إذ كل إنسان لا يقدر على عقار يسكنه ولا على حيوان يركبه ولا صنعة يعملها، وأرباب ذلك لا يبذلونه مجانًا فجوزت طلبًا للرفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>