للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو ما على الجداول (١) فسدت، ومتى فسد العقد فالزرع لصاحب البذر والثمر لصاحب الشجر وعليه الأجرة (٢) وحكم المزارعة، حكم المساقاة فيما ذكرنا، والحصاد والدياس وتصفية الحب من التبن واللقاط على العامل، ويكره الحصاد والجذاذ ليلًا (٣) وإن قال رب الأرض أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا لم يصح في إحدى الرواتين (٤) وما سقط من حب وقت حصاد فنبت في العام القابل فلرب الأرض مالكًا كان أو مستأجرًا أو مستعيرًا (٥) وكذا نص فيمن باع قصيلًا فحصده فبقى يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض، ويباح التقاط ما

خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما (٦) ويحرم منعه قاله في الرعاية، وإذا غصب زرع إنسان وحصده أبيح للفقراء التقاط السنبل المتساقط كما لو حصدها المالك، كما يباح رعى الكلأ من الأرض المغصوبة (٧) وإن خرج الزراع باختياره وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره وأراد أن يبيع عمل يديه في الأرض من حرث ونحوه وما أنفق لم يجز (٨) ولا شيء له، وإن أخرجه مالك ذلك فله أجرة عمله وما أنفق في الأرض، ولا يجوز أن يشترط على الفلاح شيئًا مأكولًا ولا غيره ولا أخذه بشرط ولا غيره إلا أن تكون العادة جارية بينهما به. ولو

(١) (الجداول) قال في المغني: بإجماع العلماء إما مفردًا أو مع نصيبه.

(٢) (وعليه الأجرة) للعامل، هذا المذهب، لأنه عمل بعوض لم يسلم إليه.

(٣) (ويكره الحصاد والجذاذ ليلًا) لأنه ربما أصابه أذى من نحو حية.

(٤) (في إحدى الروايتين) وهو الصحيح من المذهب، واختاره القاضي والمصنف والشارح، لأن موضوع المزارعة أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل، ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر، والثانية تصح اختارها أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته لأن الماء أحد ما يحتاج إليه في الزرع فجاز أن يكون من أحدهما.

(٥) (أو مستعيرًا) لأن رب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه، لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه.

(٦) (من سنبل وحب وغيرهما) بلا خلاف، لجريان ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له.

(٧) (من الأرض المغصوبة) واستشكل بدخول الأرض المغصوبة، ونقل حنبل لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه، وقال: لم ير بأسًا بدخوله يأخذ كلأ وشوكًا لإِباحته ظاهرًا عرفًا وعادة.

(٨) (لم يجز) ذلك خلافًا للقاضي في الأحكام السلطانية، وبعد ظهور الزرع له حصته وعليه تمام العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>