للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثمرة بينهما نصفين أو جعل للعامل الثلث فسدت ويكون الثمر بينهما بحكم الملك ولا يستحق العامل شيئًا لأنه متبرع، وإن شرط للعامل كل الثمرة فسدت أيضًا وله أجرة مثله.

(فصل) في المزارعة، تجوز بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع (١) فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح، وأما ما يفعل الآن أن يساقيه على النخل وتكون الأرض تبعًا بلا شيء فلا يصح (٢) وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحها بأن أجر الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم ذلك ولم يصح، فإن قطع الشجر المثمر والحالة هذه فإنه ينقص من العوض بقدر ما ذهب من الشجر، سواء قيل بصحة العقد أو فساده، وسواء قطعه المالك أو غيره قاله الشيخ. ولا تصح إجارة أرض وشجرها لحملها (٣) وجوزه ابن عقيل تبعًا للأرض ولو كان الشجر أكثر. واختاره الشيخ وصاحب الفائق. وتصح إجارتها لنشر الثياب عليه ونحوه. ولا يشترط كون البذر من رب الأرض واختاره

الموفق وغيره (٤) وظاهر المذهب اشتراطه وبقر العمل من الآخر، وإن شرط أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقي ففاسد (٥) وإن شرط لأحدهما قفزانًا معلومة أو

(١) (يجعل للعامل من الزرع) هذا المذهب بلا ريب، وقال عمر وعلي وسعد وابن مسعود ومعاذ والحسن وعمر بن العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وابن سيرين وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي ومالك وأبو حنيفة، وروى عن ابن عباس الأمران، وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بياض النخل أقل، وإن كان أكثر فعلى وجهين، ومنعها في الأرض البيضاء. هذا ملخص الأقوال فيها.

(٢) (فلا يصح) قال في شرح المنتهى: وإن لم يكن في الأرض إلا شجرات يسيرة لم يجز شرط ثمرها لعامل.

(٣) (لحملها) أي حمل الشجر وهو ثمرها وورقها ونحوه، وحكاه أبو عبيد إجماعًا.

(٤) (الموفق وغيره) لقول ابن عمر "دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها، وفي لفظ ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وظاهره أن البذر من أهل خيبر.

(٥) (ففاسد) لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر فيختص به المالك، وربما لا تخرجه وموضوعها على الاشتراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>