للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فعليهما بقدر حصتيهما، فإن شرط العامل أن أجر الإِجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة لم يصح (١) وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل ومثله تحصيل السباخ والزبل، وقال الموفق وغيره والأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل كبقر الحرث وحكم العامل حكم المضارب

فيما يقبل قوله وما يرد فإن اتهم حلف فإن ثبتت خيانته ولم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل يقوم مقامه، ويلزم من بلغت حصته منهما نصابًا زكاته (٢) وإذا ساقى رجلًا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز (٣) وأجاز مالك إذا جاء برجل أمين فإن استأجر أرضًا فله أن يزارع فيها (٤) وكذلك لمن في يده أرض خراجية والخراج عليه دون المزارع، وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقى على الشجر وكذا ناظر الوقف ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط، وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، فإن وضع على الزرع فعلى ربه، وإن وضع على العقار فعلى ربه ما لم يشرط على مستأجر، وإن وضع مطلقًا فالعادة، قال الشيخ: ومن لم يخلص ماله غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع به في أظهر قولي العلماء، ويعتبر معرفة جنس البذر ولو تعدد وقدره، وفي المغني أو تقدير المكان، وإن شرط إن سقى سيحًا أو زرعها شعيرًا فالربع وبكلفة أو حنطة النصف أو لك نصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما لم يصح (٥) أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع، أو قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه ولم يبين البذر، أو ساقيتك على

هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح، وإن قال: ما زرعت من شيء فلي نصفه صح لما في قصة خيبر، وإن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمرة أكثر من نصيبه صح وإن جعل

(١) (لم يصح) الشرط على الصحيح من المذهب قدر الأجرة أو لم يقدرها كما لو شرط لنفسه أجر عمله لأنه عليه.

(٢) (زكاته) لأن العامل يملك حصته بالظهور كرب المال، فإن لم تبلغ نصابًا إلا بجمعها لم تجب إلا على قولنا بتأثير الخلطة في غير الماشية.

(٣) (لم يجز) وبه قال أبو يوسف وأبو ثور، لأنه عامل في المال بجزء من نمائه فلم يجز أن يعامل غيره فيه كالمضارب.

(٤) (أن يزارع فيها) لأن منافعها صارت مستحقة له فملك المزارعة فيها كالمالك، بخلاف أخذها مزارعة على قول أنها عقد جائز.

(٥) (لم يصح) في أحد الوجهين وهو المذهب، والثاني يصح، قال المصنف بناء على قوله في الإِجارة: إن خطته روميًا فلك درهم، وإن خطته فارسيًا فلك نصف درهم، فإنه يصح وهذا مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>