للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحضانة]

ويقدم من يدلى بالأم على من يدلى بالأب وعنه عكسها (١) فإن كانت أنثى فلا حضانة لعصبة غير محرم واختار ابن القيم في الهدى أن له الحضانة مطلقًا ويسلمها إلى ثقة يختارها أو إلى محرمه (٢) ولو استؤجرت للرضاع والحضانة لزماها وإن استؤجرت لارضاع وأطلق لزمتها الحضانة تبعًا، وللحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع (٣) ولا حضانة لعاجز عنها كأعمى، فإن كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة (٤) وليس للجارية الإِنفراد، ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه (٥) وليس لهم إقامة الحد عليها (٦).

(فصل) وإذا اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا (٧) وإن اختار أمه كان عندها

ليلًا وعند أبيه

(١) (وعنه عكسها) اختاره الشيخ وهو مذهب الخرقي، لأن الولاية للأب فكذلك قرابته.

(٢) (أو إلى محرمه) لأنه أولى من أجنبي وحاكم، وكذلك قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها.

(٣) (لم يلزمها الرضاع) قال في تصحيح الفروع: والصواب والرجوع إلى العرف والعادة فيعمل بهما.

(٤) (من الحضانة) كما أفتى به المجد بن تيمية صرح بذلك العلاء الشافعي في قواعده قال أنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها.

(٥) (منعها منه) لأنه لا يؤمن عليها أن تخدع، وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات وحبسها وقيدها.

(٦) (إقامة الحد عليها) لأنها تختص بالحاكم والسيد.

(٧) (ونهارًا) وذلك بعد السبع، ولا يمنع زيارة أمه فإن مرض كانت أحق بتمريضه في بيتها لأنه صار بالمرض كالصبى.

<<  <  ج: ص:  >  >>