للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهل الكتاب لم يقر (١) وعنه يقبل الدين الذي كان عليه، وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر (٢) وكذا إن تمجس وثني (٣).

(فصل) في نقض العهد. من نقضه بمخالفة شيء مما صولح عليه حل ماله ودمه (٤) ويقف نقضه على حكم الإِمام، وإن تزندق لم يقبل بأن لم يتخذ دينًا معينًا.

كتاب البيع (٥)

وهو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة (٦) على التأبيد من عاقد ومعقود عليه، ومعناه لغة دفع عوض وأخذ ما عوض عنه، ولا ينعقد بلفظ السلم والسلف قاله في التلخيص، فإن قدم القبول على الإِيجاب صح

(١) (لم يقر) لأنه انتقل إلى ما اعترف ببطلانه ولم يقبل منه إلا الإِسلام اختاره الخلال وصاحبه.

(٢) (أقر) على المذهب لأنه أعلى وأكمل من دينه لكونه يقر عليه أهله وتؤكل ذبائحهم وتحل مناكحتهم.

(٣) (وثنى) هذا المذهب لأنه انتقل إلى دين أفضل من دينه أشبه ما لو تهود.

(٤) (ودمه) لما في كتاب أهل الجزية إلى عبد الرحمن بن غنم "وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق" وأمره عمر أن يقرهم على ذلك.

(٥) (البيع) قدمه على الأنكحة وما بعدها لشدة الحاجة إليه لأنه لا غنى للإِنسان عن مأكول ومشروب ولباس، وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى إذ لا يخلو مكلف غالبًا من بيع وشراء فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به. وقد حكى بعضهم الإِجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقوم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وبعث عمر من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه، والبيع جائز بالإِجماع للآية، ولفعله عليه الصلاة والسلام وإقراره أصحابه عليه، والحكمة تقتضيه لأن الإِنسان يحتاج إلى ما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض غالبًا.

(٦) (مباحة) على الإِطلاق بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال كممر دار أو بقعة تحفر بئرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>