إن كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام، ومعه لا يصح ماضيًا، فإن قال بعني بكذا أو اشتريت منك بكذا فقال بعتك ونحوه صح البيع (١) وإن قال البائع للمشتري اشتره بكذا أو بعته بكذا فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعده بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية وفيه نظر ظاهر، والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري، ولو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح، وتصح المعاطاة في القليل والكثير نص عليه، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم ولو استعمل لنقل نقلًا شائعًا، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة، وقال القاضي: يصح في اليسير خاصة، ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول بدرهم فيقول خذ درهمًا أو وضع ثمنه عادة وأخذه، ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإِقباض (٢) لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإِيجاب والقبول اللفظي ففي المعاطة أولى، وكذاهبة وهدية وصدقة. قال الشيخ: تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوج تمليك لها، وإن كان المشتري غائبًا عن المجلس فكاتبه أو راسله إني بعتك أو بعت فلانًا داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل صح ففرق المصنف في تراخي القبول عن الإِيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرًا
وما إذا كان غائبًا (٣) ولا بأس بذوق للبيع عند الشراء مع الإِذن (٤). وشروط البيع سبعة أحدها: التراضي به وهو أن يأتي به اختيارًا ما لم يكن تلجئة وأمانة بأن يظهرا بيعًا لم يريداه باطنًا بل خوفًا من ظالم ونحوه فالبيع إذًا باطل وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة، قال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمون اتفاقهما على أن البائع إذا جاء بالثمن أعاد عليه ملك ذلك ينتفع به المشترى بالإِجارة والسكنى ونحو ذلك وهو عقد باطل بكل حال مقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دارهم إلى رجل ومنفعة الدار ونحوها هي الربح فهي في معنى قرض بعوض، والواجب رد المبيع إلى البائع وأن يرد إلى المشتري ما قبضه منه لكن يحتسب له منه ما
(١)(صح البيع) وهو قول مالك والشافعي فيما إذا تقدم بلفظ الأمر، والثانية لا يصح وهو قول أبي حنيفة لأنه لو تأخر الإِيجاب لم يصح البيع.
(٢)(أو الإِقباض) في نحو خذ هذا بدرهم أو نحو أعطنى بهذا خبزًا.
(٣)(وما إذا كان غائبًا) قال الشيخ: ويجوز أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضرًا اعتبر قبوله وإن كان غائبًا جاز التراخي في القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء أهـ.
(٤)(مع الإِذن) لأن حربًا نقل عنه لا أدري إلا أن يستأذنه، فكأنه جمع بين الروايتين، لكن قدم في الفروع والمبدع والإِنصاف وغيرها الأولى.