قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة (١) وكذا بيع الهازل ويقبل منه بقرينه مع يمينه فإن باعه خوفًا من ظالم أو خاف ضيعته أو نهبه أو سرقته أو غصبه من غير تواطؤ صح بيعه، قال الشيخ: ومن استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق، ومن قال لآخر اشترني من ريد فإنى عبد فاشتراه فبان حرًا أخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ (٢) وقدم في الإِقناع لا تلزمه العهدة. ويؤدب هو وبائعه ويرد ما أخذه، الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو البالغ الرشيد، ويصح تصرف صغير ولو دون تمييز في يسير (٣) وتقبل من مميز هدية أرسل بها وإذنه في دخول الدار ونحوها عملًا
بالعرف. الثالث: أن يكون المبيع مالا ويصح بيع طير لقصد صوته وبيع جوارح طير تصلح للصيد، وكره أحمد بيع القرد وشراءه، ويجوز بيع لبن آدمية ولو حرة، وتربية الجرو الصغير لأجل الماشية والصيد والحرث، ومن ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه، وكذا لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع، وهكذا لو هلكت ماشيته أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلبها، ومن مات وبيده كلب فورثته أحق به، ويجوز إهداء الكلب والإِثابة عليه، ولا يصح بيع ترياق فيه لحوم الحيات ولا سموم قاتلة، ولا تجوز القراءة بالمصحف بلا إذن مالكه، ولا يكره شراؤه استنقاذًا، ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر، ويجوز نسخه بأجرة، وشراؤه لا يكره في إحدى الروايتين (٤) ويجوز وقفه وهبته والوصية به ويصح شراء كتب الزندقة ليتلفها، ولا يصح بيع آلة لهو، ويصح بيع كسوة الكعبة إذا خلعت عنها (٥). الرابع: أن يكون مملوكًا لبائعه ملكًا تامًا (٦) ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان أنه قد ورثه أو قد كل
(١)(الذي سموه أجرة) وإن سكن المشتري قاصه على أجرة المثل.
(٢)(واختاره الشيخ) قال في الإِنصاف: وهو الصواب، قال في الفروع: ويتوجه هذا في كل غار، قال في الإِنصاف: وما هو ببعيد.
(٣)(في يسير) لما روى أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورًا فأرسله، ذكره ابن أبي موسى.
(٤)(في إحدى الروايتين) لأنه لا يدل على الرغبة ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي.
(٥)(إذا خلعت عنها) للانتفاع بثمنها لا للانتفاع بها فإنها خرقة لا تضر ولا تنفع.
(٦)(ملكًا تامًا) لقوله لحكيم بن حزام "لا تبع ما ليس عندك" رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، فيخرجه بقوله "تامًا" الموقوف على معين والمبيع زمن الخيارين.