للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه (١) وإن حكم بصحة مختلف فيه من يراه كتصرف فضولي بعد إجازته صح من الحكم لا من العقد (٢) ولا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه لحديث ابن حزام بل موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه في مجلس العقد (٣)، ويصح بيع المساكن من أرض العنوة الموجودة حال الفتح أو حدثت بعد وآلتها منها أو من

غيرها (٤) كبيع غرس محدث فيها (٥) وكذا إن رأى الإِمام المصلحة في بيع شيء منها فباعه أو وقفه أو أقطعه إقطاع تمليك (٦)، وقال في الرعاية في حكم الأرض المغنومة وله إقطاع هذه الأرض والدور والمعادن إرفاقًا لا تمليكا، ولا يصح بيع وقف غير العنوة ونفعه والمراد منه باق، فإن تعطل جاز بيعه، ولا يصح بيع رباع مكة (٧) لأنها فتحت عنوة (٨) وهي المنازل ودار الإِقامة ولا الحرم كله وكذا

(١) (وكل فيه) كموت أبيه وهو وارثه أو توكيله والوكيل لا يعلم وإنما صح البيع لأن الإِعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.

(٢) (لا من العقد) ذكره القاضي، فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى وقت الحكم.

(٣) (في مجلس العقد) وإلا لم يصح لأنه بيع دين بدين.

(٤) (غيرها) لأن الصحابة أقطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكان كالإِجماع.

(٥) (محدث فيها) فإنه يصح لأنه مملوك لغارسه، وكلامه هنا كالفروع يقتضى أن الغرس الموجود حال الفتح لا يصح بيعه، وأنه يتبع الأرض في الوقف، لكن تقدم أن الزكاة تجب في ثمرتها على من تقر بيده فعليه تكون ملكًا له فيصح بيعها.

(٦) (إقطاع تمليك) فيصح ذلك كله لأن فعل الإِمام كحكمه، وحكمه بذلك يصح كبقية المختلف فيه.

(٧) (رباع مكة) وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي عبيد، لما روى عمرو بن شعيب من أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة "لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها" رواه الأثرم.

(٨) (عنوة) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار" متفق عليه، وقد أمر بقتل أربعة، ولو فتحت صلحًا لم يجز قتل أهلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>