للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه دم لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة، وإن أمر بإفراد فقرن لم يضمن شيئًا، وإن أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر ولا يرد شيئًا من النفقة. وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح ووقع عن الآمر.

(فصل) ومن أراد الحج فليبادر، وليجتهد في الخروج من المظالم (١) ويجتهد في رفيق صالح، وإن تيسر أن يكون عالمًا فليستمسك بغرزة، ويصلى ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة قبل العزم على الفعل، ويصلى في منزله ركعتين ثم يقول "اللهم هذا دينى وأهلى ومالى وولدي وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد" وقال الشيخ: يدعو قبل السلام أفضل، ويخرج يوم الخميس، قال ابن الزاغونى وغيره: أو يوم الاثنين، ويبكر ويقول إذا نزل منزلًا (٢) أو دخل بلدًا ما ورد (٣).

[باب المواقيت]

وهي شرعًا مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. ومن أراد العمرة من مكة فمن

الحل (٤) فإن أحرم من مكة أو من الحرم انعقد وفيه دم (٥) وإن خرج إلى الحل قبل إتمامها ولو بعد الطواف أجزأته، وكذا

(١) (الخروج من المظالم) بردها لأربابها وكذلك الودائع والعواري والديون، ويستهل من لا يستطيع الخروج من عهدته.

(٢) (إذا نزل منزلًا) أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

(٣) (ما ورد) ومنه "اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافيها.

(٤) (الحل) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم.

(٥) (وفيه دم) كمن جاوز الميقات بلا إحرام، وانعقد لأهليته له.

<<  <  ج: ص:  >  >>