للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن لم يخرج قدمه في المغنى، قال الشيخ والزركشى هو المشهور (١) وإن أراد الحج من مكة مكيًا كان أو غيره إذا كان فيها من حيث شاء منها (٢) ونصه من المسجد، وفى الإِيضاح والمبهج من تحت الميزاب (٣) ويجوز من سائر الحرم ومن الحل كعرفة (٤) ولا دم عليه، وإن علم بعد إحرامه بالحج أنه جاوز ما يحاذى الميقات غير محرم فعليه دم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكًا تجاوز الميقات بغير إحرام (٥) إن كان مسلمًا مكلفًا فلو جاوزه رقيق

أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم أحرموا من موضعهم (٦) ولا دم عليهم إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كحطاب وفيج (٧) وناقل ميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك (٨) ومكى يتردد إلى قريته بالحل ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه وحيث لزم الإِحرام من الميقات لدخول مكة لنسك طاف وسعى وحلق وحل، وأبيح للنبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار وهي

(١) (هو المشهور) وفوات الإِحرام من الميقات لا يقتضى البطلان، لأن الإِحرام من الميقات ليس شرطًا، وهو قول أبى ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولى الشافعي.

(٢) (من حيث شاء منها) لقول جابر "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حللنا أن نحرم من الأبطح" رواه مسلم.

(٣) (الميزاب) ويسمى الحطيم.

(٤) (كعرفة) لو خرج إلى الميقات الشرعي، ومنع القاضي وأصحابه وجرب إحرامه من مكة ومن الحرم.

(٥) (بغير إحرام) لأنه عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام، فإن لم يرد الحرم ولا نسكًا لم يلزمه لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه أتوا بدرًا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذى الحليفة بغير إحرام.

(٦) (من موضعهم) إذا عتق أو أسلم أو كلف لأنه حصل على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع.

(٧) (فيج) بالجيم: هو رسول السلطان.

(٨) (ونحو ذلك) لما روى حرب عن ابن عباس: لا يدخل إنسان مكة إلا محرمًا إلا الحمالين: والحطابين وأصحاب منافعنا. احتج به أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>