للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم مع قرب الاحتمال وتوسطه (١)، ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة وقيل لا يجوز (٢) فإذا أكل تمرًا ونحوه مما له نوى فحلف على زوجته لتخبرنى بعدد ما أكلت بضم التاء كسرها أو لتميزن نوى ما أكلت ولم تعلم فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعدله عددًا يتحقق دخول ما أكل فيه (٣) وقد ذكروا من ذلك صورًا كثيرة وجوزه جماعة من الأصحاب، قال في الإِنصاف: والذي يقطع به أن ذلك ليس بمذهب لأحمد (٤) وإن حلف بالطلاق إني أحب

الفتنة (٥) وأكره الحق وأشهد بما لم تره عيني ولا أخاف من الله ولا من رسوله وأنا عدل مؤمن مع ذلك فلم يقع عليه الطلاق فهذا رجل يحب المال والولد ويكره الموت ويشهد بالبعث والنشور والحساب ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم والجور.

باب الشك في الطلاق (٦)

إذا شك هل طلق أو لا لم تطلق (٧) قال المصنف ومن تابعه: والورع التزام الطلاق، فإن كان المشكوك

(١) (وتوسطه) لا مع بعده، فمن التأويل أن ينوي باللباس الكيل وبالغراس الأرض ونحو ذلك.

(٢) (لا يجوز) ذكره الشيخ واختاره لأنه تدليس كتدليس البيع، وكره أحمد التدليس.

(٣) (دخول ما أكل فيه) مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف فتعد له، الألف كله فيدخل فيه ما أكلت، وإن قصد الكمية بلا زيادة ولا نقص لم يبر إلا بذلك ولا يبر بالحيلة بما سبق. منتهى.

(٤) (ليس بمذهب لأحمد) لأن قواعد مذهبه وأصوله تأباه وتصريحه بالحنث.

(٥) (الفتنة إلخ) قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} وقال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} وقال تعالى: {أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ولم يرهما وقال تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} وقد قام الدليل على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

(٦) (الشك في الطلاق) وهو لغة ضد اليقين، واصطلاحًا تردد على السواء، والمراد هنا مطلق التردد سواء كان على السواء أو ترجح أحد الطرفين.

(٧) (لم تطلق) هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك لحديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>