للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه رجعيًا راجع امرأته إن كانت مدخولًا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو انقضت عدتها، وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها، وأما إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره، وإذا شك في عدد الطلاق بنى على اليقين (١)، وقال الخرقي: إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثًا لا يحل له وطؤها حتى يتيقن (٢)

ولو حلف لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة فأكثر إلى أن لا يبقى منه إلا واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم تطلق ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله (٣)، وقال الخرقى يمنع من وطء امرأته حتى يتيقن أن الذي أكل ليست التمرة التي حلف عليها (٤) وقال أبو الخطاب: هي باقية على الحل (٥) وإن حلف ليأكلنها لم يتحقق بره حتى

(١) (على اليقين) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي لما ذكرنا.

(٢) (حتى يتيقن) ونحوه قول مالك لأنه حكى عنه أنه يلزمه الأكثر من الطلاق المشكوك فيه لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل، وعليه نفقتها ما دامت في العدة لأن الأصل بقاء النكاح.

(٣) (حتى يأكل التمر كله) لأنه إذا بقى منه واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك.

(٤) (عليها) وهذا فيه ثلاثة أحوال: أحدها أن يتحقق أكل التمرة بعينها أو يأكل التمر كله أو الجانب الذي وقعت فيه كله فيحنث بغير خلاف، الثاني أن يتحقق أنه لم يأكلها بأن لا يأكل من التمر شيئًا أو يأكل ما يعلم أنه غيرها فلا يحنث بغير خلاف، الثالث أكل من التمر شيئًا واحدة أو أكثر إلى أن لا يبقى منه إلا واحدة ولم يدر أكلها أو لا فهذه مسألة الخرفي فلا يتحقق ولا يزول النكاح بالشك، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، فعلى هذا يكون حكم الزوجية باقيًا إلا الوطء على قول الخرقي.

(٥) (على الحل) وبه قال الشافعي، لأن الأصل الحل فلا يزول بالشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>