للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم أنه أكلها، وإن طلق إحدى نسائه ولم ينو أخرجت بالقرعة (١) لا بتعيينه (٢) ولا يجوز له وطء إحداهن قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا وتجب النفقة حتى يقرع، وإن مات قبل البيان أقرع الورثة بينهما (٣)، وإن ماتت المرأتان أو إحداهما وكان نوى المطلقة حلف الورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها

ويكون وقوع الطلاق حين طلق (٤) فإن مات فقال ورثته لإِحداهن هذه المطلقة فأنكرت وأنكر ورثتها ولم يكن بينة فقولها، فإن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه (٥) وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقًا تبين به فأنكرها فقوله، فإن مات لم ترثه (٦) وعليها العدة (٧).

(فصل) وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد انقضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة نص عليه ثم يقرع بين الأربع (٨).

(فصل) وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها فقوله (٩) فإن طلقها ثلاثًا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها (١٠) وعليها أن تفر

منه ما استطاعت ولا يصيبها إلا مكرهة

(١) (بالقرعة) روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة.

(٢) (لا بتعيينه) أي بغير القرعة خلافًا لما ذهب إليه أكثر العلماء.

(٣) (أقرع الورثة بينهما) إذا لم يبين أنه نوى إحداهما، فمن قرعت لم ترث ولو بعد موت إحداهما.

(٤) (حين طلق) لأنه صدر من أهله في محله ونسيانه لا يرفعه، فعدتها من حين طلقها لا من حيث عينها.

(٥) (ميراثه) ولا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما ونحوها.

(٦) (لم ترثه) مؤاخذة لها لمقتضى اعترافها.

(٧) (وعليها العدة) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ظاهرًا.

(٨) (بين الأربع) فأيتهن خرجت قرعتها حرمت وورثه الباقيات أثلاثًا، وذهب الحكم والشعبي والنخعي وعطاء الخراساني وأبو حنيفة إلى أن الباقي بين الأربع.

(٩) (فقوله) واستحلف في أصح الروايتين.

(١٠) (من نفسها) لأنها حرمت عليه إلا بعد زوج غيره: وتفتدي منه إن قدرت ولا تقيم معه إن قدرت وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن والنخعي يستحلف ثم يكون عليه، والصحيح ما قال الأولون.

<<  <  ج: ص:  >  >>