ولو طلقها ثلاثًا ثم جحد طلاقها لم ترثه (١) ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها (٢) ولا تقتله قصدًا فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن (٣) وتؤاخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبًا وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم له بالزوجية (٤)، وإذا طلقها ثلاثًا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد نصًّا (٥) فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت عليه بينة بطلاقها فلا حد عليه (٦) وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابًا فامرأتي طالق ثلاثًا وقال آخر إن لم يكن غرابًا فامرأتى طالق ولم يعلماه لم تطلق المرأتان ويحرم عليهما الوطء (٧) إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر، وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى أو لم تجبه وهي حاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط (٨)، وإن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية أنت
طالق فبانت زوجته لم تطلق (٩) وإن قال لزوجته كلمة
(١)(لم ترثه) نص عليه أحمد، وبه قال قتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وابن المنذر لأنها تعلم أنها أجنبية.
(٢)(حتى يظهر طلاقها) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه.
(٣)(ولا ضمان في الباطن) وتؤاخذ بالظاهر إلا أن تقوم بينة بقصدها.
(٤)(بالزوجية) فإن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة ولا تحل له بذلك.
(٥)(نصًّا) لأنه لا نكاح ولا شبهة نكاح ولم يعتبروا شبهة القول بأن طلاق الثلاث واحدة لضعف مأخذه.
(٦)(فلا حد عليه) وبهذا قال الشعبي ومالك وأهل الحجاز والثورى والأوزاعي وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لأن جحده لطلاقه يوهمنا أنه نسيه، وذلك شبهة في درء الحد عنه.
(٧)(ويحرم عليهما الوطء) لأن أحدهما حانث بيقين وامرأته محرمة عليه.
(٨)(المناداة فقط) إذا سماها باسمها طلقت لأنه قصدها بخطابه.
(٩)(لم تطلق) لأنها لم يقصدها بالطلاق ولم يخاطبها به ونصره في الشرح وصححه في الاختيارات. زاد.