للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطعام، وحكاه عن

ابن سيرين. وأفضل مخرج التمر (١) ثم أنفع للفقراء. ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه (٢) ما لم تكن حيلة وكان عطاء يعطى عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهي تبرع استحسنه أحمد.

باب إخراج الزكاة (٣)

ويجوز تأخير الزكاة لغيبة المال أو المستحق أو الإِمام عند خوف رجوعه، وكذا

للإِمام والساعي التأخير عند ربها لعذر قحط ونحوه (٤) ومن منعها تهاونًا أخذت منه قهرًا وعزره إمام عدل فيها أو عامل زكاة، وإن فعله لكون الإِمام غير عادل فيها لا يضعها مواضعها لم يعزر، وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها أخذت منه من غير زيادة (٥) وإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثة أيام وجوبًا فإن تاب وأخرج وإلا

(١) (وأفضل مخرح التمر) لفعل ابن عمر رواه البخاري، وقيل البر أفضل قال: "إن أصحابي سلكوا طريقًا فأنا أحب أن أسلكه" رواه أحمد واحتج به.

(٢) (من أخذتا منه) لأنه رد بسبب متجدد أشبه ما لو عاد إليه بميراث.

(٣) (إخراج الزكاة) وما تعلق به من حكم النمل والتعجيل ونحوه.

(٤) (لعذر قحط ونحوه) لمجاعة احتج أحمد بفعل عمر.

(٥) (من غير زيادة) لأن الصديق مع الصحابة لما منعته العرب الزكاة لم ينقل أنه أخذ زيادة عليها. وأما حديث بهز عن أبيه عن جده "فإنا آخذوها وشطر ماله" فجوابه أنه كان في بدء الإِسلام حيث كانت العقوبات بالمال ثم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الصديق "ومن سئل فوقها فلا يعطه".

<<  <  ج: ص:  >  >>