للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل حدًا (١) وأخذت من تركته. وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإِمام قتاله إن وضعها موضعها (٢) ولا يكفر بقتاله للإِمام (٣) وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر، وللمالك كتمانها وتفرقتها إن أمن نفسه، وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإِمام العادل أفضل، وعنه يدفع العشر ويتولى هو تفرقة الباقى. ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها قبل قوله بلا يمين (٤) ويبرأ بدفعها إليه، ويجزي دفعها إلى الخوارج والبغاة (٥) وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارًا عدل فيها أو جار،

وللإِمام طلب النذر والكفارة وطلب الزكاة من المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها، وليس له أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية، وإن أخذها الإِمام قهرًا لامتناعه كفت نية الإِمام دون نية رب المال وأجزأته ظاهرًا لا باطنًا ولا بأس بالتوكيل في إخراجها، ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلمًا، ولو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالًا وقال تصدق به ولم ينو الزكاة فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه ونواه زكاة لم يجزئه (٦) ويصح توكيل المميز في دفع الزكاة. ومن أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه

(١) (قتل حدًا) لا كفرًا لحديث عبد الله بن شقيق "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" رواه الترمذي.

(٢) (مواضعها) لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.

(٣) (بقتاله للإِمام) لحديث عبد الله بن شقيق وتقدم.

(٤) (بلا يمين) لأنها عبادة مؤتمن عليها، قال أحمد في رواية صالح: لا يستحلف الناس على صدقاتهم ولا يبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعًا.

(٥) (إلى الخوارج والبغاة) نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه حكاه ابن المنذر عن أحمد والشافعي وأبي ثور، وعن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته إلى نجدة، وعن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة فقال أيهما دفعت أجزأ عنك، وبهذا قال أصحاب الرأي فيما إذا غلبوا عليه.

(٦) (لم يجزئه) لأنه خصه بما يقتضي النفل وهذا أحد الوجهين، قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب والوجه الثاني تجزيه لأن الزكاة صدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>