للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أجازها ربه، ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا. ويحمد الله على توفيقه لأدائها. وأن يقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورًا (١) وإظهار إخراجها مستحب، وإن علم أن الآخذ أهل لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة. قال أحمد: لم يكبته يعطيه ويسكت وإن علمه أهلًا - والمراد ظنه - ويعلم من عادته أنه لا يأخذها فأعطاه ولم يعلمه لم يجزئه. وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة ولو مسافة قصر بخلاف زكاة، وحيث جاز نقل الزكاة فأجرته على رب المال كأجرة كيل ووزن (٢) وإذا حصل عند الإِمام ماشية استحب له وسم الإِبل والبقر في أفخادها

والغنم في آذانها (٣) فإن كانت زكاة كتب لله أو زكاة، وإن كانت جزية كتبت صغارًا أو جزية.

(فصل) ولو ظن أن ماله ألف فعجل زكاته فبان خمسمائه أجزأه عن عامين (٤) وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حول ثان، قال أحمد: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضًا. وقال الشيخ: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا، ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره وبعد طلوع الطلع قبل تشققه والزرع بعد نباته، لأن وجود ذلك بمنزلة ملك النصاب، والإِدراك بمنزلة حولان الحول وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة، وإن عجل عن خمس عشرة من الإِبل وعن

(١) (وجعله لك طهورًا) الأمر بالدعاء لقوله "وصل عليهم" أي ادع لهم، قال عبد الله بن أبي أوفى "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى" متفق عليه.

(٢) (كيل ووزن) لأن عليه تسليمها لأهلها فكان عليه مؤنته كتسليم المبيع.

(٣) (في آذانها) لحديث أنس "وافيته عليه الصلاة والسلام وفى يده الميسم يسم إبل الصدقة" متفق عليه. ولأحمد "وهو يسم غنمًا في آذانها" وإسناده صحيح.

(٤) (أجزأه عن عامين) لأنه دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>