للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها لم يجزئه. وللإِمام ونائبه استسلاف زكاة برضارب المال لا إجباره على ذلك، فإن استسلفها فتلفت بيده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء، وإن تلفت في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال. ويشترط لملك الفقراء لها وإجزائها عن ربها قبضه لها فلا يجزى غداء الفقراء ولا عشاؤهم، ولا يقضى منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه (١) أو غيره لعدم أهليته لقبولها، ولا يكفي إبراء المدين عن دينه بنية الزكاة، وإن أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها، ولو قال الفقير لرب المال: اشتر لي بها ثوبًا أو غيره من حوائجه ولم يقبضها منه لم يجزئه. ويجب على الإِمام أن يبعث

السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر (٢) ويجعل حول الماشية المحرم (٣) ويضمن الساعي ما تلف بتفريطه بتأخير قسمه بلا عذر كوكيل في إخراجها يؤخره وإن وجد الساعي مالًا لم يحل حوله وكل ثقة، وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه، فإن فضل شيء حمله (٤) وله بيع الزكاة من الماشية وغيرها لحاجة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن، وإن باع لغير حاجة صح أيضًا قدمه بعضهم (٥). قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة فتكون حجة له.

(١) (لمصلحة نفسه) إلى آخره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعًا.

(٢) (المال الظاهر) وهو السائمة والزرع والثمار لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده كانوا يفعلونه.

(٣) (المحرم) لأنه أول السنة، وتوقف أحمد في ذلك وميله إلى شهر رمضان.

(٤) (حمله) لما روى في كتاب الأموال عن عمرو بن سعيد "أن معاذًا لم يزل بالجند حتى مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث" إلى آخره في الزاد.

(٥) (قدمه بعضهم) لما روى قيس بن أبي حازم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسئل عنها المصدق فقال: إني ارتجعتها بإبل فسكت عنه فلم يستفصله" ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>