للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وله رجعتها بنكاح جديد (١) وتكون عنده على طلاق ثلاث وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة اللعان، ويجب على ولي صغير وصغيرة زوجهما معيب الفسخ إذا علم (٢).

[باب نكاح الكفار]

حكمه حكم نكاح المسلمين (٣) فيما يجب به (٤) وتحريم المحرمات، فإذا طلق كافر ثلاثًا ثم تزوجها قبل

(١) (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل.

(٢) (إذا علم) قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا.

(٣) (نكاح المسلمين) لأن الله أضاف النساء إليهم فقال: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} {وامرأة فرعون} قال عليه الصلاة والسلام "ولدت من نكاح لا من سفاح".

(٤) (فيما يجب به) مهر وقسم ونحوهما ووقوع الطلاق والظهار والإِيلاء والإِباحة للزوج الأول وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>