للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا خيار لها، ونقل ابن منصور إن كان عقيمًا أعجب إلى أن يبين لها (١) وخيار العيوب والشروط على

التراخي إلا أن يوجد منه دلالة على الرضا؛ ولا يصح فسخ إلا بحاكم أو يرده إلى من له الخيار فيفسخه (٢)

(١) (أن يبين لها) قياس قولنا ثبوت الخيار للمرأة، لأن لها حقًّا في الولد. وعن أحمد ما يقتضيه. وقد روى سعيد أن عمر بعث رجلًا على بعض عمله فتزوج امرأة وكان عقيمًا فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال لا. قال: فأعلمها ثم خيرها.

(٢) (فيفسخه) ويصح مع غيبة الرجل، والأولى حضوره قال الشيخ. وليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>