للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب اللعان (١) أو ما يلحق من النسب

وهو شرعًا شهادات مؤكدات بأيمان الجانبين (٢). إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم تصدقه ولم يأت بالبينة لزمه ما يلزم أجنبية (٣)، وإن لاعن ولو وحده سقط عنه، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، وصفته ما ذكر في كتاب الله (٤) وإن أتى به

أحدهما قبل إلقائه عليه أو أتى به قبل مطالبتها

(١) (اللعان) قال القاضي يسمى به لأن أحدهما لا ينفك من أن يكون كاذبًا فتحصل اللعنة عليه.

(٢) (من الجانبين) مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد أو قذف في جانبه وفي جانبها مقام حد زنا أو حبس حتى تقر أو تلاعن. والأصل فيه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

(٣) (أجنبية) من حد أو تعزير. وحكم بفسقه ورد شهادته.

(٤) (في كتاب الله) أني لمن الصادقين ويلعن نفسه في الخامسة ثم هي وتدعو بالغضب على نفسها في الخامسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>