أكلوا (١)، وعن أحمد يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم ويقبض وليه له (٢)، وإن ردها على مسكين واحد ستين يومًا لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره (٣) وعنه لا يجزيه (٤)، وعنه يجزئ وأن وجد غيره (٥) وفي الخبر روايتان (٦) وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه، وإن كان قوت
البلد غير المعتاد كالذرة والدخن والأرز أجزأ إخراجه، واختاره أبو الخطاب وغيرهما (٧)، وقال القاضي: لا يجزيه (٨) فإن أخرج القيمة لم يجزئه (٩) وعنه يجزئه (١٠).
(١)(أكلوا) الطعام في ظاهر قول الخرقي اختاره القاضي والمصنف والشارح لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهو ظاهر قول مالك.
(٢)(ويقبض وليه له) وهو المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي أكثر الفقهاء. لأنه مسلم يحتاج أشبه الكبير.
(٣)(لا يجد غيره) فيجزيه، وهو المذهب. لأنه معذور بعدم وجدان غيره.
(٤)(لا يجزيه) وبه قال الشافعي. واختارها أبو الخطاب في الانتصار. وصححها في عيون المسائل.
(٥)(وإن وجد غيره) وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن بطة وأبو محمد الجوزي، قال الزكشي وأبو البركات: قلت هذا باطل وخلاف للقرآن.
(٦)(وفي الخبر روايتان) المذهب لا يجزى وبه قال الشافعي. والثانية يجزى اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف. قال في الإِنصاف: وهو الصواب لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، ويخرج رطلين بالعراقي أو يعلم أنه مد. والسويق كالخبز خلافًا ومذهبًا.
(٧)(وغيرهما) وبه قال الشافعي لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وصوبه في الإِنصاف.
(٨)(لا يجزيه) وهو المذهب لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة فلم يجز غيرها.
(٩)(لم يجزئه) وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. وهو الظاهر من قول عمر وابن عباس.
(١٠)(يجزيه) وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي. والأول المذهب للآية. ومن أخرج القيمة لم يطعمهم.