(فصل) ولا تجب نية التتابع (٢): وإن كان عليه نذر صوم في كل شهر قدم الكفارة وقضاه بعدها (٣): وإن صام شهرين بالأهلة أجزأه وإن كانا ناقصين أو أحدهما، وإن بدأ من أثناء شهر فصام ستين يومًا أو صام شهرًا بالأهلة وشهرًا بالعدد أجزاه، وإن كان ناقصًا.
(فصل) فإن عدل إلى الإِطعام لعجزه عن الصوم لمرض أو لضعف عن معيشة يحتاج إليها اشترط في المساكين الإِسلام (٤) والحرية (٥)، وقال الشريف أبو جعفر:
يجوز دفعها إلى مكاتبه (٦) وإن يكونوا
(١)(أجزأه) هذا المذهب، قال الشريف وأبو الخطاب هذا قول أكثرهم لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع منه العيب اليسير، ولم يجزه عند أبى بكر، قال المصنف والأولى أنه لا يجزى إعتاق نصفين إذا لم يكن الباقي منهما حرًا لأن إطلاق الرق إنما ينصرف إلى الكامل.
(٢)(نية التتابع) هذا لوهب لأنه شرط، وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب لأفعالها كالمتابعة بين الركعات.
(٣)(بعدها) لوجوبها بأصل الشرع، إذا كان يقطع التتابع كيوم الخميس والاثنين أو أيام البيض.
(٤)(الإِسلام) لا يجوز دفعها إلى كافر ذميًا كان أو حربيًا، وبذلك قال الحسن والأوزاعي والنخعي ومالك وإسحق والشافعي وأبو عبيد، وقال أبو ثور: يجوز دفعها إلى ذمي، وهو قول أصحاب الرأي، ونحوه عن الشعبي. ولنا أنهم كفار فلا يجوز إعطاؤهم.
(٥)(والحرية) فلا يجوز دفعها إلى عبد ولا مكاتب ولا أم ولد، وبهذا قال مالك والشافعي.
(٦)(مكاتبه) وهو المذهب، اختاره القاضي لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته أشبه المساكين.