للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شراؤها (١) ولا يجزي غائب لم يعلم خبره ولا يجزي مكاتب قد

أدى من كتابته شيئًا (٢) ويجزي الأعرج يسيرًا: ولا يجزي إعتاق الجنين (٣) ومن أعتق غيره عنه عبدًا بغير إذنه لم يقع عن المعتق عنه إذا كان حيًّا وولاؤه لمعتقه، ولا يجزي عن كفارته وإن نوى ذلك (٤)، وكذا من كفر عنه غيره بالإِطعام، فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه ولو بإذنه لأنه عبادة بدنية فلا تدخله النيابة كالصلاة، وإن أعتق عنه بأمره ولو لم يجعل له عوضًا صح عن المعتق عنه وله ولاؤه. وأجزأ عن كفارته (٥)، وإن كان المعتق عنه ميتًا وكان قد أوصى بالعتق صح، وإن لم يوص فأعتق عنه أجنبي لم يصح لأنه ليس بنائب عنه. وإن أعتق عنه وارثه ولم يكن عليه واجب

لم يصح عنه ووقع عن المعتق أجنبيًا أو وارثًا. وقد ذكر في الولاء يصح ويقع عن الميت في المسألتين. وإن كان عليه واجب صح من الوارث لأنه وليه. فإن كان عليه كفارة يمين فأطعم عنه أو كسا جاز (٦)، ولو قال من عليه كفارة أطعم أو اكس عن كفارتي صح. وإن أعتق نصفين

(١) (لم يلزمه شراؤها) وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: يلزمه لأن وجدان ثمنها كوجدانها.

(٢) (من كتابته شيئًا) قال القاضي: هذا الصحيح، وبه قال الليث والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي لأنه إذا أدى شيئًا فقد حصل العوض عن بعضه فلم يجز، وظاهره إذا لم يؤد شيئًا أنه يجزئ على المذهب، وعنه لا يجزئ مكاتب بحال، وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد، وعنه يجزئ مطلقًا.

(٣) (ولا يجزئ إعتاق الجنين) في قول أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، وقال أبو بكر يجزى.

(٤) (وإن نوى ذلك) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وحكى عن مالك أنه يجزى إذا أعتق عن واجب على غيره كما لو قضى عنه دينًا. ولنا أنه عبادة من شرطها النية، فلم يصح أداؤها عمن وجب عليه بغير أمره مع كونه من أهل الأمر كالحج.

(٥) (وأجزأ عن كفارته) هذا إحدى الروايتين، وهو قول مالك والشافعي، لأنه أعتق عنه بأمره فصح. كما لو شرط عوضًا.

(٦) (جاز) لأنه قائم مقامه ونائب عنه، وإن أعتق عنه ففيه وجهان تقدم أنه يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>