وجبت وهو معسر ثم أيسر لم يلزمه العتق وله الإِنتقال إليه إن شاء (١)، وعنه في العبد إذا عتق لا يجزيه إلا الصوم. والرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير (٢)؛ ووقت الوجوب في المظاهرة من العود، وفي اليمين من الحنث، وفي القتل من الزهوق، وإن كفر الذمي بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة فإن كانت عنده وإلا فلا سبيل إلى شراء رقبة مؤمنة ويتعين تكفير بالإِطعام (٣).
(فصل) ومن له خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه عتقه (٤) ولو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لم يلزمه
(١)(إن شاء) لأن العتق هو الأصل فوجب أن يجزيه كسائر الأصول.
(٢)(التكفير) فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير لم يجزئه إلا الإِعتاق، وللشافعي قول ثالث أن الاعتبار بحالة الأداء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.
(٣)(تكفير بالإطعام) لعجزه عن العتق والصيام.
(٤)(لم يلزمه عتقه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي: متى وجد رقبة لزمه إعتاقها ولم يجزئه الانتقال إلى الصوم سواء كان محتاجًا إليها أو لم يكن، لأن الله شرط للانتقال إلى الصوم أن لا يجد رقبة وهذا واجد.