التمكين قبل التكفير (١) ولا تجب عليها حتى يطأها مطاوعة. وإن قال لأجنبية أنت عليّ كظهر أمي أو إن تزوتجت فلانة فهي عليّ كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر (٢) وعنه لا يصح (٣)، وإن قال أنت عليّ كظهر أبي (٤) أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتى أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين (٥)، وإن قال أنت عليّ كظهر البهيمة لم يكن مظاهرًا، ولو ظاهر من إحدى زوجاته ثم قال لأخرى أشركتك معها فهو صريح في حق الثانية أيضًا، وإن ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر (٦) وكفارة الوطء في نهار رمضان مثلها. وكفارة القتل مثلهما إلا
في الإِطعام (٧)، والاعتبار بحالة الوجوب في إحدى الروايتين (٨)، فإن
(١)(التكفير) لأن ذلك حق عليها فلا يسقط بينهما كاليمين بالله تعالى.
(٢)(يكفر) روي عن عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء ومالك وإسحق.
(٣)(لا يصح) ذكره الشيخ، قال في الانتصار هذا قياس المذهب، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وروي عن ابن عباس لقوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} والأجنبية ليست من نسائه، ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي عليّ كظهر أمي فتزوجها قال: عليه كفارة الظهار ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده.
(٤)(أبى الخ) إحداهما هو ظهار وهو المذهب لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه على التأييد أشبه الأم، والثانية ليس بظهار واختاره فيما إذا قال أنت عليّ كظهر الأجنبية. ابن حامد والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي.
(٥)(فعل روايتين) وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحداهما فيه كفارة لأنه نوع تحريم أشبه ما لو حرّم ماله.
(٦)(يكفر) هذا المذهب وبه قال مالك أبو ثور وأصحاب الرأي ونص عليه الشافعي للآية.
(٧)(إلا في الإِطعام) فيها ففيه روايتان: إحداهما لا تجب وهو المذهب لأن الله لم يذكره، والثانية تجب جزم به في الوجيز والمنور والنظم قياسًا على كفارة الظهار.
(٨)(في إحدى الروايتين) لأنه تجب على وجه الطهرة؛ فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحد، وهو المذهب وأحد قولي الشافعي.