للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطبخها أفضل من إخراجها لحمًا نيئًا (١) فيطبخ بماء وملح نصًّا ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران، قال أبو بكر: ويستحب أن يعطى القابلة منها فخذًا ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية، ويقول: بسم الله، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان.

[كتاب الجهاد]

وهو قتال الكفار خاصة، وإذا قام به من يكفى سقط عن الباقين، وسن في حقهم بتأكد، ومن ذلك دفع ضرر المسلمين كستر العورة، وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه، والصنائع المباحة المحتاج إليها لمصالح الناس غالبًا الدينية والدنيوية والمالية كالزراعة والغراس ونحوهما، وإقامة الدعوة، ودفع الشبه بالحجة والسيف، وسد البثوق، وحفر الآبار والأنهار وكريها وهو تنظيفها، وعمل القناطر والجسور والأسواق وإصلاحها وإصلاح الطرق والمساجد والفتوى وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية وعكس العلوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة. فأما المحرمة فكعلم الكلام (٢) فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق له فهو أصل الدين بطريقة أهل السنة، ومن

(١) (لحمًا نيئًا) نص عليه لقول عائشة "السنة شاتان - إلى قوله - تطبخ جدولًا ولا يكسر لها عظم".

(٢) (كعلم الكلام) إذا تكلم فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>