تمضع ويدلك بها داخل فمه، ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها شئ (١) ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنهما أجزأت عنهما نصًّا، قال ابن القيم في تحفة الودود في أحكام المولود: كما لو صلى ركعتين ينوى بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد
الطواف فرضًا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتى الطواف، وكذا إن ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية اهـ. وقال الشيخ: لا تضحية بمكة، إنما هو الهدي.
(فصل) ويكره لطخ المولود بدم العقيقة، وإن لطخ رأسه بزعفران فلا بأس (٢) وقال ابن القيم: سنة
(١)(منها شئ) لما في الصحيحين عن أبى بردة عن أبي موسى قال "ولد لي غلام فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة" زاد البخاري "ودعا له بالبركة ودفعه إليّ وكان أكبر ولد أبي موسى".
(٢)(فلا بأس) لقول بريدة "لما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران" رواه أبو داود.