لم يحنث كذلك ههنا (١) وإن حلف ليقضينه حقه فمات المستحق فقضى ورثته لم يحنث (٢) وإن باعه بحقه عرضًا لم يحنث (٣)، وإن حلف لا فارقتك حتى استوفى حقي منك ففارقه مختارًا أو أبرأه من الحق أو بقى عليه أو أذن الحالف للمحلوف عليه أو أحاله الغريم بحقه أو فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه حنث، وإن قضاه قدر حقه ففارقه ظنًا أنه قد وفاه فخرج رديئًا أو مستحقًا فكناس، وإن كان الحق عينًا فوهبها له الغريم فقبلها حنث.
باب النذر (٤)
(١)(ههنا) ولنا أن استدامة اللبس والركوب لبسًا وكوبًا ولابسًا وراكبًا وكذلك يقال لبست هذا الثوب شهرًا وكبت دابتي يومًا فيحنث باستدامته كما لو حلف لا يسكن فاستدامت السكنى، وقد اعتبر الشرع هذا في الإحرام حيث حرم لبس المخيط وأوجب الكفارة في استدامته كما أوجبها في ابتدائه "وفارق التزويج فإنه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال تزوجت شهرًا وإنما يقال منذ شهر ولهذا لم تحرم استدامة في الإحرام ويحرم ابتداؤه.
(٢)(لم يحنث) وقال القاضي يحنث، وإن أبرأ فعلى وجهين.
(٣)(لم يحنث) عند ابن حامد وهو قول أبي حنيفة، وعند القاضي يحنث لأنه لم يقض الحق الذي عليه بعينه، والأول أولى إن شاء الله.
(٤)(النذر) والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}. وقوله {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} وأما السنة فروت عائشة مرفوعًا "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه الجماعة إلا مسلمًا وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ووجوب الوفاء به.