ذكر الله تعالى لم يحنث (١) وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها كضربة واحدة لم يبر في يمينه تغليبًا للعرف.
(فصل) وإن حلف لا يأكل سويقًا فشربه أو لا يشربه فأكله حنث (٢) وإن حلف لا يلبس ثوبًا هو لابسه فنزعه في الحال أو لا يركب دابة هو راكبها فنزل في أول حالة الإِمكان وإلا حنث (٣) وقال أبو ثور لا يحنث باستدامة اللبس والركوب حتى يبتدئه
لأنه لو حلف أن لا يتزوج أو لا يتطهر فاستدام ذلك
(١)(لم يحنث) وإن دق عليه إنسان فقال {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} يقصد تنبيهه لم يحنث.
(٢)(حنث) قاله الخرقي، وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فأكله لا يحنث، فيخرج في كل من حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان.