للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طلوع الشمس إلى صلاة العصر (١) ومن جاوزه يريد النسك لزمه أن يرجع فيحرم منه ما لم يخف فوات الحج أو يخف غيره فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه، وإن أحرم دونه من موضعه أو غيره لعذر أو غيره فعليه دم (٢) وإن رجع محرمًا إلى الميقات لم يسقط الدم برجوعه، وإن أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة. ويكره أن يحرم قبل الميقات (٣) وبالحج قبل

أشهره (٤) فإن فعل فهو محرم (٥) ونقل أبو طالب يلزمه الحج إلا أن يفسخه بعمرة فله ذلك، وميقات العمرة جميع العام.

باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

(١) (إلى العصر) لأنه عليه الصلاة والسلام قال "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار".

(٢) (فعليه دم) لحديث ابن عباس مرفوعًا "من ترك نسكًا فعليه دم كتركه لواجب".

(٣) (قبل الميقات) المكاني، لما روى الحسن "أن عمرِان بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عثمان فغضب وقال: لم يتسامع الناس أن رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم من مصره" وقال: "إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكره، رواهما سعيد والأثرم، وروى أبو يعلى الموصلى بإسناده عن أبى أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه" وأما حديث أم سلمة قالت: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أهلَّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أو وجبت له الجنة" شك عبد الله أيتهما قال، رواه أبو داود، قال القاضي: أهل قصد من المسجد الأقصى ويكون إحرامه من الميقات.

(٤) (قبل أشهره) لقول ابن عباس "من السنَّة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" رواه البخاري.

(٥) (فهو محرم) حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على الميقات المكانى إجماعًا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>