وهو شرعًا نية النسك (١) سمى إحرامًا لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له، ويسن لمريده أن يتنظف بإزالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب
ونتف الإِبط وتلقيم الأظفار وقطع الرائحة الكريهة، ويستحب للمرأة خضاب بحناء (٢) ويكره تطييبه ثوبه، فإن طيبه فله استدامته ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه، فإن فعل وأثر الطيب باق فدى (٣) فإن ذاب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر فلا شئ عليه (٤) ويلبس نعلين (٥). وأما المرأة فلها لبس المخيط في الإِحرام إلا القفازين. ولو لبس إزارًا موصولًا أو اتشح بثوب مخيط أو اتزر به جاز، ولو نطق بغير ما نواه انعقد بما نواه دون ما لفظه (٦) وإذا اشترط عند عقد إحرامه أن محلى حيث حبستنى فعاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو أخطأ الطريق ونحوه فأحل بذلك فلا شيء عليه (٧).
(فصل) وهو مخير بين التمتع والإِفراد والقران (٨) وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في
أشهر الحج (٩)
(١) (نية النسك) أي الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر، ولغة نية الدخول في التحريم.
(٢) (بحناء) لحديث عمر "من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء".
(٣) (فدى) كذلك إن نقله من موضع بدنه إلى موضع آخر أو تعمد مسه بيده فعلق بها.
(٤) (فلا شيء عليه) لحديث عائشة قالت: "كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنضمد جباهنا بالمسك عند الإِحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهاها" رواه أبو داود.
(٥) (نعلين) لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا "ليحرم أحدكم في إزار ونعلين" قال ابن عمر ثبت ذلك.
(٦) (دون ما لفظه) لأن النية محلها القلب، فلو نوى العمرة فسبق لسانه إلى الحج انعقد عمرة.
(٧) (فلا شيء عليه) وهذا الإِشتراط سنة في قول عمر وعلي وابن مسعود وعمار "لقوله عليه الصلاة والسلام لبضاعة بنت الزبير حين قالت له: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال: حجى واشترطي أن محلي حيث حبستني" متفق عليه. ولمسلم "فإن لك على ربك ما استثنيته".
(٨) (والقران) ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهلَّ بعمرة ومنا من أهلَّ بحج وعمرة ومنا من أهلَّ بحج" متفق عليه، فذكرت التمتع والقرآن والإِفراد.
(٩) (في أشهر الحج) نص عليه، وروى معناه عن جابر، ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه ولم يكن متمتعًا.