للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفرغ منها (١) ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها (٢) والإِفراد أن يحرم بالحج مفردًا فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإِسلام إن كانت باقية عليه. والقران أن يحرم بهما جميعًا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها (٣) إلا لمن معه الهدى فيصح ولو بعد السعى بناء على المذهب (٤) ويصير قارنًا ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإِحرام به في أشهره، وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصر قارنًا وعمل القارن كعمل المفرد نقله الجماعة، ويسقط ترتيب العمر ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلق إلى يوم النحر، ويجب على المتمتع دم نسك لا جبران (٥) وأفضلها التمتع ثم الإِفراد ثم القران (٦) ويشترط لأن يكون متمتعًا سبعة شروط: أحدها أن لا يكون من حاضر

المسجد الحرام وهم أهل مكة وأهل الحرم ومن كان من الحرم لا من نفس دون مسافة القصر، فمن له منزلان متأهل بهما أحدهما دون مسافة القصر والآخر فوقها لم يلزمه دم،، وإن استوطن مكة أفقى فحاضر فإن دخلها متمتعًا ناويًا الإِقامة بها بعد فراغ نسكه لزمه دم. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج. والاعتبار بالشهر الذي أحرم

(١) (ويفرغ منها) أي يتحلل قاله في المستوعب، لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل لكان قارنًا.

(٢) (أو قريب منها) لما روى عن عمر أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، وإن خرج ورجع فليس بمتمتع" وعن ابن عمر نحوه.

(٣) (في طوافها) لما روت عائشة قالت "أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج" وفي الصحيحين "أن ابن عمر فعله وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وفي الصحيح أنه أمر عائشة بذلك، فإن شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها.

(٤) (على المذهب) أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله.

(٥) (لا جيران) إذ لا نقص في التمتع يجبر به.

(٦) (ثم القران) وممن روى عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وأحد قولي الشافعي، وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران لما روى أنس قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ بهما جميعًا: لبيك عمرة وحجًا" متفق عليه. وحديث الصبي بن معبد. وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإِفراد وهو ظاهر مذهب الشافعى، وروى عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر، لما روت عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج" متفق عليه، وكذا عن جابر، ولنا ما روى عن ابن عباس وجابر وأبى موسى وعائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فنقلهم من الإِفراد والقران إلى التمتع، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>