فيه لا بالذي حل فيه (١). الثالث: أن يحج من عامه .. الرابع: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر فإن فعل فأحرم فلا دم عليه (٢). الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنًا. السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة (٣) ونصه واختاره الموفق وغيره أن هذا ليس بشرط، وهو الصحيح لأنا نسمى المكي متمتعًا ولو لم يسافر. السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها (٤) ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو اعتمر عن غيره وحج عن نفسه أو فعل ذلك عن اثنين كان عليه دم المتعة، ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعًا فإن
المتعة تصح من المكي كغيره (٥) ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر، ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد لنسكهما ولا بفواته، وإذا قضى القارن قارنًا لزمه دمان (٦) وإن قضى مفردًا لم يلزمه شئ (٧) وجزم غير واحد بأنه يلزمه دم لقرانه الأول، فإذا فرغ أحرم بالعمرة من الأبعد (٨) وإلا لزمه دم، وإن قضى متمتعًا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين (٩) ويسن لمن كان
(١)(حل فيه) فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل منها بأن طاف وسعى وحلق أو قصر في شوال لم يكن متمتعًا.
(٢)(فلا دم عليه) لما روى عن عمر قال: "إذا اعتمر إلى آخره" وتقدم.
(٣)(من مكة) فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم، وإنما يكون عليه في مجاوزة الميقات بغير إحرام إن كان من أهل الوجوب.
(٤)(أو في أثنائها) ذكره القاضي وتبعه الأكثرون لظاهر الآية، وجزم الموفق بخلافه.
(٥)(كغيره) مع أنه لا دم على المكي، وأما رواية المروزي "ليس على أهل مكة متعة" أي ليس عليهم دم.
(٦)(لزمه دمان) دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني.
(٧)(لم يلزمه شيء) لقرانه الأول لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه.
(٨)(من الأبعد) أي أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج.
(٩)(من أبعد الموضعين) الميقات الأصلى والموضع الذي أحرم منه الأول الذي أفسده.