للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قارنًا أو مفردًا فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة، فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديًا (١) أو وقفا بعرفة (٢) فلو فسخا في الحالين فلغو، ولو ساق المتمتع هديًا لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما (٣) والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال إذا فرغ منها في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي (٤) فإن كان معه هدي نحره عند المروة، وحيث نحره من الحرم جاز لأنه كله منحر.

(فصل) ومن أحرم مطلقًا بأن نوى نفس الإِحرام ولم يعين نسكًا صح وله صرفه إلى ما شاء، ولا يجزي العمل قبل النية، والأولى صرفه إلى العمرة، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان وعلمه انعقد إحرامه بمثله (٥) وإن جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه. وإن طاف قبل صرفه لم ينعقد بطوافه، وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما، وإن أحرم بنسك ونسيه وكان قبل الطواف جعله عمرة واستحبابًا وله صرفه إلى غيرها، فإن جعله قرانًا (٦) أو أفرد صح حجًا فقط ولا دم عليه، وإن كان شكه بعد

(١) (ساقا هديًا) لأنه صح "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى" متفق عليه، قال أحمد: يفسخ الحج عندي ثمانية عشر حديثًا جيادًا صحاحًا كلها في فسخ الحج، وقد روى فسخ الحج عمرة بن عمر وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها.

(٢) (بعرفة) فلا يفسخان، فإن من وقف بعرفة أتى بمعظم الحج وأمن من فوته بخلاف غيره.

(٣) (حل منهما) لقول ابن عمر "تمتع الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج فقال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضى حجه".

(٤) (ولو كان معه هدي) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة فكان يحل.

(٥) (بمثله) لحديث جابر "أن عليًا قدم من اليمن، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بما أهللت؟ فقال: بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأهد وامكث حرامًا" وفي أبى موسى نحوه متفق عليهما.

(٦) (جعله قرانًا) فيحتمل أن يكون المنسى حجًا مفردًا فلا يصح إدخال العمرة عليه فصحة العمرة مشكوك فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>