للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب سجود السهو (١)

لا يشرع في صلاة جنازة (٢) وسجود تلاوة وشكر وحديث نفس ونظر إلى شيء وإن طال لمشقة التحرز منه وسهو فِي سجدتيه (٣) وعنه يسجد في ذلك كله ذكره ابن تميم، وقال ابن حمدان استحبابا، ومتى ذكر من زاد في صلاته عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، ولو نوى القصر فأتم سهوًا ففرضه الركعتان (٤) ولا يعتد بالزائدة

مسبوق ولا يدخل معه فيها من علم أنها زائدة (٥) وإن علم بعد السلام فكترك ركعة، وإن كان إمامًا

(١) (السهو) قال في الحاشية: سها عن الشئ سهوًا ذهل وغفل قلبه عنه حتى زال عنه فلم يذكره، وفرقوا بين الساهى والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر بخلاف الساهي اهـ، وقال في النهاية: السهو في الشئ تركه من غير علم، والسهو عن الشئ تركه مع العلم اهـ.

وهذا فرق دقيق بين السهو في الصلاة الصادر منه - صلى الله عليه وسلم - والسهو عنها، المذموم فاعله.

(٢) (في صلاة جنازة) لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرهما أولى، ولا في شكر لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل.

(٣) (في سجدتيه) إجماعًا حكاه إسحق، أو بعدها قبل سلامه سواء سجوده بعد السلام أو قبله.

(٤) (الركعتان) ويسجد للسهو استحبابًا لأن عمده لا يبطلها.

(٥) (زائدة) وعلم منه أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة أنه تنعقد صلاته، وهو الصحيح من المذهب، ومتى علم أنها زائدة لم يعتد بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>