للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو منفردًا فنبهه ثقتان فأكثر لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه لا إن نبهه واحد، والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم، فإن لم

يرجع الإِمام إلى قول الثقتين فإن كان عمدًا وكان لجبران نقص لم تبطل (١) وإلا بطلت صلاته وصلاة المأموم قولا واحدًا، ويِرجع طائف إلى قول اثنين نصًّا (٢) ولو نوى ركعتين نفلًا نهارًا فقام إلى ثالثة سهوًا فالأفضل إِتمامها أربعًا (٣) ولا يسجد للسهو، وله أن يرجع ويسجد.

(١) (لم تبطل) صلاته بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول ونبه فلم يرجع لما روى أبو داود والترمذي وحسنه وصححه عن المغيرة بن شعبة أنه "نهض في الركعتين فسبح من خلفه، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتى السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع كما صنعت".

(٢) (نصًّا) ومنه أخذ الأصحاب وجوب الرجوع إلى تنبيه الثقتين وإن لم يكونا معه في العبادة لأن الطواف لا مشاركة فيه.

(٣) (إتمامها أربعًا) لإباحة التطوع بأربع نهارًا لحديث أبى أيوب مرفوعًا "كان يصلى قبل الظهر أربعًا لا يصل بينهما بتسليم" رواه أبو داود وابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>