وإن نوى ركعتين نفلًا ليلًا فكقيامه إلى ثالثة بفجر (١) وله أن ينوي في صلاتها أكثر، ولا بأس ببلع ما بقى في فيه أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو يسير، وبلع ما ذاب في فيه من سكر ونحوه كأكل، وإن تكلم في صلبها جاهلًا لم تبطل في إحدى الروايتين (٢) ولا بأس بالسلام على المصلى وبرده بالإِشارة (٣) وإن سلم فلم يذكر حتى قام من مصلاه فعليه أن
يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقى عن جلوس مع النية، وإن لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها (٤) وإن كان سلامه ظنا إن صلاته انقضت فكذلك، وإن سلم من رباعية يظنها جمعة أو فجرًا أو التراويح فيبطل فرضه (٥).
(١)(بفجر) نص عليه، وقال مالك يتمها أربعًا ويسجد للسهو في الليل والنهار، وهو قول الشافعي بالعراق ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلاة الليل مثنى مثنى" وكذا لو قام في النهار إلى خامسة.
(٢)(في إحدى الروايتين) وهو مذهب الشافعي وعليه يدل حديث معاوية بن الحكم وتقدم، وكذا كلام الناسي، وهو مذهب مالك والشافعي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم في حديث ذي اليدين.
(٣)(ويرده بالإِشارة) ويرده بعدها استحبابًا لرده عليه السلام على ابن مسعود بعد السلام.
(٤)(قطعها) مع قرب الفصل وعاد إلى الأولى فأتمها لتحصل الموالاة بين أركانها ثم سجد للسهو.
(٥)(فيبطل فرضه) ولم يبن على الركعتين نص عليه لقطعه نية الرباعية بسلامه ظنًا أنها ما ذكر.