للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) وإن نسى ركنًا فلم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي بعدها بطلت وقبله يعود وجوبًا فلو كان المتروك كوعًا فذكره وقد جلس أتى به وبما بعده، وإن كان التشهد الأخير أو السلام أتى به وسجد وسلم، وتشهده قبل السجدد الثانية من الأخير زيادة قولية يسن السجود لها سهوًا ولا يبطل عمدها الصلاة (١) وإن رجع الإِمام إلى التشهد الأول بعد أن نهض لزم المأموم متابعته ولو بعد قيامه وشروعه في القراءة (٢) وحكم كل واجب حكم من نسى التشهد الأول ونهض، فإذا نسى تسبيح الركوع أو السجود أتى به قبل اعتدال لا بعده (٣) وإن ترك ركنًا لا يعلم موضعه بنى على

الأحوط، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه (٤) ولو

مسبوقًا سواء كان سهو إمامه فيما أدرك معه أو قبله، فلو قام المسبوق

(١) (الصلاة) لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة، والجلوس ليس بزيادة لأنه بين السجدتين.

(٢) (وشروعه في القراءة) لحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به".

(٣) (لا بعده) كره القاضي قياسًا على قيام من ترك التشهد، وقال في المبدع: وليس مثله لأنه واجب في غيره.

(٤) (فيسجد معه) سواء سها المأموم أم لا، حكاه إسحق وابن المنذر إجماعًا، لعموم "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>