للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يشترط (١) فإن أولدها صارت أم ولد له.

والكتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها خيار، ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل، ولا تنفسخ بموت السيد، وإن حل نجم. فلم يؤده فلسيده الفسخ بلا حكم (٢) وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، ويجوز فسخها باتفاقهما. ويجب على

سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة (٣) وإن كاتبه ثلاثة فادعى الدفع إليهم فأنكر أحدهم قبلت شهادتهما عليه (٤)، وإن اختلفا في قدر العوض فقول السيد (٥) والكتابة الفاسدة يغلب فيها حكم الصفة (٦).

باب الولاء (٧)

ومعنى الولاء إذا أعتق نسمة صار عصبة لها في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك قاله في المطلع والزكشي، فكل من أعتق عبدًا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية يعتقه فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما (٨) وعلى أولاده

(١) (إلا أن يشترط) فإن شرط وطأها فله ذلك، وبه قال سعيد بن المسيب وهو المذهب، وقال بعض العلماء: لا يجوز.

(٢) (بلا حكم) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وروي عن علي: لا يرد حتى يتوالى نجمان، وقال به بعض العلماء.

(٣) (ربع مال الكتابة) روي عن علي وبه قال الشافعي وإسحق وهو المذهب، لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.

(٤) (قبلت شهادتهما عليه) إن كانا عدلين، أو أحدهما مع يمين المكاتب.

(٥) (فقول السيد) في إحدى الروايتين، هذا المذهب وبه قال الثوري والأوزاعي وإسحق، وقال أبو بكر: اتفق أحمد والشافعي على أنهما يتحالفان ويترادان، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

(٦) (حكم الصفة) هذا المذهب في أنه إذا أدى عتق، ولا يعتق بالإبراء.

(٧) (الولاء) بفتح الواو والمد: لغة الملك، وشرعًا ثبوت حكم شرعى بعتق أو تعاطى سببه كاستيلاد وتدبير.

(٨) (وإن اختلف دينهما) لقوله عليه الصلاة والسلام "الولاء لمن اعتق" وهذا لا خلاف فيه نعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>