للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من زوجة معتقة أو من أمته ويرث به عند عدم عصبة النسب (١) ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه

رق فلا ولاء عليه (٢).

ومن أعتق من زكاته أو كفارته أو نذره ففيه روايتان (٣) والولاء لا يورث وإنما يورث به (٤) ولا يباع ولا يوهب (٥) وهو للكبر (٦) فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق (٧) فإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنًا والآخر تسعة فولاءه بينهم علي عددهم لكل واحد عشرة (٨) وإذا اشترى رجل وأخته أباهما وأخاهما فعتق عليهما ثم اشترى

(١) (عند عدم عصبة النسب) الأقرب فالأقرب من عصباته لمولاه، وكذلك أبدا، روي هذا عن عمر، وبه قال مالك والثورى والشافعي والأوزاعى وأبو حنيفة وصاحباه.

(٢) (فلا ولاء عليه) وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، فلأن يتبعها في انتفاء الولاء أولى، وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى.

(٣) (ففيه روايتان) هل هو لمن جرى عتقه على يده، أو لسائر المسلمين؟ يجعل في بيت المال، أو لصاحب الصدقة؟ وهو قول الجمهور في العتق في النذر والكفارة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما الولاء لمن أعتق" فالذي أعتق من الزكاة أعتق من غير ماله فلم يكن الولاء له.

(٤) (يورث به) هذا المذهب وبه قال الجمهور، روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأبي مسعود البدري وأبى بن كعب، وبه قال عطاء وطاوس ومالك والشافعي لما تقدم ولقوله "الولاء لحمة كلحمة النسب" والنسب إنما يورث به فكذلك الولاء.

(٥) (ولا يوهب) هذا المذهب وبه قال الجمهور لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته رواه البخاري، ولقوله "كلحمة النسب" والنسب إنما يورث به فكذلك الولاء.

(٦) (وهو للكبر) هذا قول أكثر أهل العلم، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود - رضي الله عنهم -، وتفسيره أن يرث المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد لأن عصبة السيد يرثون مال مولاهم بولاء معتقه.

(٧) (لابن المعتق) لأن الولاء للكبر. وقد شبهه بالنسب فلا ينتقل عن المعتق أبدًا، ويتضح لك بأنه لو كان موروثًا لكان ابن الابن له النصف بمنزلة أبيه، والآن اختص به ابن المعتق لأنه أقرب عصبة للسيد.

(٨) (لكل واحد عشرة) كإرثهم جدهم بالنسب، فلو كان الولاء موروثًا لاختلف الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>