للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبدًا فأعتقه ثم مات المعتق (١) ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته (٢) وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها (٣) وعقله على عصبتها (٤) ومع اختلاف الدين هل يرث السيد؟ على روايتين (٥).

(فصل) في جر الولاء. كل من باشر العتق أو عتق عليه لا ينتقل عنه بحال (٦) فأما

إن تزوج العبد معتقة لغير سيده فأولدها فولاء ولدها لموالي أمه (٧) فإن أعتق العبد الذي هو أب أولاد المعتقة سيده فله ولاؤه وجر ولاء ولده إليه عن موالي أمه (٨) ولا يعود إلى موالي أمه بحال (٩) وإن لم يعتق الأب

(١) (ثم مات المعتق) أي الأب أو الأخ.

(٢) (دون أخته) لأنه أقرب عصبة المعتق فقد قدم على مولاه بخلاف أخته، وغلط فيها خلق كثير، قال في الإنصاف: يروى عن مالك أنه قال سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأخطأوا.

(٣) (فولاؤه لابنها) لما روى إبراهيم أنه اختصم على والزبير في موالي صفية بنت عبد المطلب فقال علي: أنا أحق بهم، أنا أرثهم وأعقل عنهم، وقال الزبير هم موالى أمى وأنا أرثهم. فقضى عمر للزبير بالميراث والعقل على علي رواه سعيد واحتج به أحمد، ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيرهم كما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلم في ميراث التي قتلت وجنينها لابنها وعقلها على العصبة.

(٤) (وعقله على عصبتها) لما تقدم، فإن انقرض بنوها فولاؤه لعصبتها الأقرب فالأقرب دون عصبة ابنها، لأن المرأة لو كانت هي الميتة لورثها أخوها وعصبتها، فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها، يروى نحو هذا عن علي، وبه قال عطاء وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأهل العراق.

(٥) (على روايتين) إحداهما يرث، روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر، واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق. وقال مالك. يرث المسلم مولاه النصراني لأنه يصلح له تملكه، ولا يرث النصراني مولاه المسلم لأنه لا يصلح تملكه، وجمهور الفقهاء على أنه لا يرث مع اختلاف دينهما لقوله: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" فعلى هذا إن كان للسيد عصبة على دين العبد ورثه دون سيده، فإن أسلم الكافر ورث المعتق رواية واحدة.

(٦) (بحال) لقوله عليه الصلاة والسلام "إنما الولاء لمن أعتق" ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء.

(٧) (لموالي أمه) أي زوجة العبد يعقل عنهم ويرثهم إذا ماتوا لكونه سبب الإنعام بعتق أمهم فصاروا بذلك أحرارًا.

(٨) (عن موال أمه) فيصير له الولاء على العتيق وأولاده، لأن الأب لما كان مملوكًا لم يكن يصلح وارثًا ولا وليًا في النكاح فكان ابنه كولد الملاعنة فثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها، فإذا عتق العبد صلح الانتساب إليه وعاد وارثًا ووليًا بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده، وهذا قول جمهور الصحابة والعلماء.

(٩) (ولا يعود إلى موالي أمه بحال) فلو انقرض موالي الأب عاد إلى بيت المال دون موالي الأم في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن ابن عباس أنه يعود إلى موالي الأم، والأول أرجح:

<<  <  ج: ص:  >  >>