للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم عتق أولًا اختار منهن اثنتين. فإن أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه.

باب الصداق (١)

وهو العوض في النكاح ونحوه كوطء الشبهة والزنا بأمة مكرهة. ويسن تخفيفه (٢) ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم (٣) فإن زاد فلا بأس (٤) ويصح من عين ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة ذلك، وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة صح كقصة موسى، ويصح على دين سلم أو غيره (٥)، وإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم نسيته فلا شئ عليه، وإن طلقها قبل الدخول وبعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة (٦) وإن أصدقها تعلي

شيء معين من

(١) (الصداق) بفتح الصاد كسرها، وله أسماء منها المهر والنحلة والفريضة والأجر وغير ذلك.

(٢) (تخفيفه) لحديث عائشة "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص بإسناده. وعن أبي هريرة "أن رجلًا من الأنصار تزوج امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: على كم تزوجتها؟ فقال على أربع أواق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: على أربع أواق؟ تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل".

(٣) (أن لا ينقص عن عشرة دراهم) وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه زوج رجلا ًامرأة ولم يسم لها مهرًا.

(٤) (فلا بأس) لما روت أم حبيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشى وأمهرها أربعة آلاف - إلى قوله - ولم يبعث إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بشئ" ولو كره ذلك لأنكره رواه أحمد والنسائي. وروي أن امرأة تزوجت بنعلين فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

(٥) (على دين سلم أو غيره) لأن الصداق ليس ركنًا في النكاح فاغتفر الجهل اليسير والغرر الذي يرجى زواله، فإن تعذر فبقيمته.

(٦) (بنصف الأجرة) وإن جاءت الفرقة من قبلها رجع عليها بما غرم إن كان قبل الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>