للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منذ اختار، وفرقتهن فسخ، وعدتهن كعدة المطلقات، وإن طلق واحدة أو وطئها فقد اختارها (١) وإن مات فعلى الجميع أطول عدة وفاة أو ثلاثة قروء، والميراث لأربع منهن بالقرعة (٢). ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو أسلم الزوجان بدار الحرب أو أحدهما والآخر في أخرى لم ينفسخ النكاح (٣) وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة (٤) فإن كانتا أمًا وبنتًا فسد نكاح الام، وإن دخل بهما أو بالأم فسد نكاحهما، وإن

اختار إحدى الأختين ونحوها لم يطأها حتى تنقضى عدة أختها وكذا إذا أسلم وتحته أكثر من أربع (٥) وقال الشيخ وفى هذا نظر فإن ظاهر السنة يخالف ذلك (٦)، وإن طلق الجميع فأسلم أربع منهن أو أقل في عدتهن ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ووقع الطلاق بهن. وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة اختار منهن واحدة إن كانت تعفه وإلا إلى أربع (٧) وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن من أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة. وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة

(١) (فقد اختارها) وإن وطئ الكل تعين الأول، وإن ظاهر أو آلى أو قذفها لم يكن اختيارًا.

(٢) (بالقرعة) وإن اخترن جميعهن الصلح جاز ما اصطلحن عليه.

(٣) (لم ينفسخ النكاح) لأن أم حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن ثم أسلم وأقرا على النكاح مع اختلاف الدار.

(٤) (اختار منها واحدة) لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: "أسلمت وعندي اختان فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أطلق إحداهما" رواه الخمسة، وفي لفظ الترمذي "أيهما شئت.

(٥) (أكثر من أربع) فلو كن خمسًا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضى عدة المفارقة وعلى هذا فقس.

(٦) (ذلك) قال وتأملت كلام أصحابنا فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك أربعًا ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة في جميع العدد ولا في الرحم ولو كان لهذا أصل عندهم لم يغفلوه فإنهم دائمًا ينبهون على مثل هذا على اعتزال الزوجة كما ذكره أحمد فيما إذا وطئ أخت امرأته بنكاح فاسد أو زنا بها قال وهذا الصواب فإن هذه العدة تابعة لنكاحهما وقد عفا الله عن جميع نكاحها فكذلك يعفو عن توابع ذلك النكاح وهذا بعد الإسلام لم يجمع عقدًا ولا وطئًا اهـ. قاله في شرح المحرر.

(٧) (وإلا إلى أربع) إن كان يباح له نكاح الإِماء، وإلا فسد نكاحهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>