للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أسلمت بعد الدخول قبله فلها نفقة كعدة، وإن وطئها في العدة ولم يسلم فيها فلها المهر (١)، وإن أسلم فلا شيء لها، وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (٢) ولها نفقة العدة إن كان هو المرتد (٣) وإن انتقل أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة (٤).

(فصل) وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه أمسك أربعًا (٥) وفارق سائرهن (٦) وعليه النفقة إلى أن يختار، وإن أسلم بعضهن وليس البواقي كتابيات ملك إمساكًا وفسخًا في مسلمة خاصة (٧) وسواء اختار الأوائل أو الأواخر (٨)، وله تعجيل إمساك مطلقًا وتأخيره حتى تنقضى عدة البقية (٩) أو يسلمن؛ وصفة الاختيار: اخترت نكاح هؤلاء أو أمسكتهن ونحوه، وعدة ذوات الفسخ

(١) (فلها المهر) ويؤدب لأنه وطئ في غير ملك.

(٢) (على انقضاء العدة) قال الزركشي: هذا المذهب، ونصره المصنف والشارح، وبه قال الشافعي، والثانية تتعجل الفرقة، وبه قال مالك وأبو حنيفة، لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده والأول ظاهر المذهب.

(٣) (إن كان هو المرتد) هذا على القول بأنها تقف على انقفاء العدة.

(٤) (فكالردة) كاليهودي تنصر أو عكسه فينفسخ قبل الدخول ويوقف بعده.

(٥) (أمسك أربعًا) لما روى قيس بن الحارث قال "أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعًا" رواه أبو داود وأحمد. وفى حديث غيلان "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يختار أربعًا من العشر" رواه الترمذي.

(٦) (وفارق سائرهن) لأن الاختيار استدامة النكاح وتعيين للمنكوحة كالرجعية، بخلاف ابتداء النكاح.

(٧) (في مسلمة خاصة) إن زادت المسلمات على أربع، وليس له أن يختار واحدة ممن لم يسلمن لعدم حلها.

(٨) (أو الأواخر) نص عليه أحمد وبه قال الحسن ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحق ومحمد، لحديث قيس.

(٩) (عدة البقية إلى آخره) فمن أسلم وتحته ثمان فأسلم منهن خمس فله اختيار أربع منهن وله تأخير الاختيار إلى أن يسلم البواقي أو تنقضي عدتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>