للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه (١) وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارًا مختارًا حنث (٢) وإن قدم ليلًا طلقت إن نوى الوقت، وإن قدم به ميتًا أو مكرها لم تطلق (٣)، وإن قال لزوجته إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فأنفلت بغير اختيارها فخرج فإن كان نوى أن لا يخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه لم يحنث.

باب تعليق الطلاق بالشروط (٤)

(١) (أول يوم منه) هو المذهب، قال في الفروع: طلقت بطلوع فجر أول يوم منه على الأصح، جزم به في المنور وقدمه في المحرر.

(٢) (حنث) علم القادم باليمين أو جهلها، وسواء كان القادم ممن لا يمتنع بيمينه أو لا.

(٣) (لم تطلق) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وإن قدم بنفسه إكراه فعلى قول الخرقى لا يحنث لأنه بالإكراه زال اختياره، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وقال أبو بكر: يحنث لأن الفعل منه حقيقة، وحكاه عن أحمد.

(٤) (بالشروط) قال في الاختيارات: تعليق الطلاق على الشرط هو إيقاع له عند ذلك الشرط كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا قال الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعًا في ثانى الحال، وقال بعضهم إنه متهيء لأن يصير إيقاعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>